• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: حق العامل في طلب وقف التسريح المخالف للقانون

للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التسريح أو الإنذار بالتسريح.

نص المادة

للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التسريح أو الإنذار بالتسريح.