• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: حق صاحب العمل في تنفيذ الأعمال عند تقصير العامل

إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.

نص المادة

إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.