• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: شروط تسريح العامل المتعاقد لمدة محددة

لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون ، وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.

نص المادة

لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون ، وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.