• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: حقوق العمال العرب والأجانب عند إنهاء الخدمة

يتمتع العمال العرب عند إنهاء خدمتهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال السوريون أما العمال الأجانب فيعاملون كالعمال العرب أيضاً إذا كانت قوانين بلادهم تعامل العمال السوريين بالمثل.

نص المادة

يتمتع العمال العرب عند إنهاء خدمتهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال السوريون أما العمال الأجانب فيعاملون كالعمال العرب أيضاً إذا كانت قوانين بلادهم تعامل العمال السوريين بالمثل.