• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: سقوط حق المطالبة بالتعويض بعد خمس سنوات

يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.

نص المادة

يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.