• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: عدم استحقاق التعويض في حالات القوة القاهرة

لا يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة أكثر من نصف المحصول العادي للأرض، أو نفوق أكثر من نصف القطيع الذي يرعاه العامل إذا لم يعط المالك تعويضاً عنها.

نص المادة

لا يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة أكثر من نصف المحصول العادي للأرض، أو نفوق أكثر من نصف القطيع الذي يرعاه العامل إذا لم يعط المالك تعويضاً عنها.