• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: استحقاق المكافأة عند استقالة العامل

إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسب الآتية: ‌أ- ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات. ‌ب- ثلثا المكافأة إذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات. ‌ج- كامل المكافأة إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.

نص المادة

إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسب الآتية: ‌أ- ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات. ‌ب- ثلثا المكافأة إذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات. ‌ج- كامل المكافأة إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.