• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: تعويض صاحب العمل عن ترك العامل للعمل

أ- يحق لصاحب العمل إذا تضرر من ترك العامل بدون موافقته أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام القضاء المختص خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل العمل. وتفصل هذه الدعوى بصورة مستعجلة مع مراعاة أحكام المادة /145/ من هذا القانون. ب - عند إقامة دعوى التعويض، يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل إلى...

نص المادة

أ- يحق لصاحب العمل إذا تضرر من ترك العامل بدون موافقته أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام القضاء المختص خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل العمل. وتفصل هذه الدعوى بصورة مستعجلة مع مراعاة أحكام المادة /145/ من هذا القانون. ب - عند إقامة دعوى التعويض، يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعي. ج - يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويــض أن يســـتوفيه من التعويضات المستحقة للعامل.