في حال تعدد نوعيات الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول نوعيتها إلى القضاء المختص وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة النافذة والأعراف السائدة.
في حال تعدد نوعيات الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول نوعيتها إلى القضاء المختص وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة النافذة والأعراف السائدة.