• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: تصنيف نوعيات الأراضي الزراعية وتأثيرها على شروط العقد

تحدد نوعيات الأراضي الزراعية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم كما يلي: 1- الأرض البعلية هي: ‌أ- الأرض التي تروى بمياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية . ‌ب- أرض المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصص...

نص المادة

تحدد نوعيات الأراضي الزراعية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم كما يلي: 1- الأرض البعلية هي: ‌أ- الأرض التي تروى بمياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية . ‌ب- أرض المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي سواء أكانت صالحة للزراعة أم غير صالحة. ‌ج- الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزراعة. 2- الأرض المروية هي: ‌أ- الأرض المروية بالراحة والتي تسقى بمياه جارية دون وساطة . ‌ب- الأرض التي تسقى بمياه جارية بوساطة محركات سواء أكانت ثابتة أم متنقلة. ‌ج- الأرض التي تسقى بمياه جوفية سواء أكانت دائمة أم متقطعة. ‌د- أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار المثمرة معاً والمزارع النموذجية ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار. 3- أرض الكروم: وتشمل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة. 4- الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها أي نوع من الأشجار والشجيرات والأدغال والأنجم والبادرات والأعشاب المبينة بقانون الحراج.