• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: اتفاقات المزارعة الجماعية وتفتيش العمل الزراعي

أ- للاتحاد أن يعقد مع أصحاب العمل الزراعي اتفاقات مزارعة جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون. ب – تخضع علاقات المزارعين بأصحاب العمل الزراعي لتفتيش العمل الزراعي وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون. ج - يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطب...

نص المادة

أ- للاتحاد أن يعقد مع أصحاب العمل الزراعي اتفاقات مزارعة جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون. ب – تخضع علاقات المزارعين بأصحاب العمل الزراعي لتفتيش العمل الزراعي وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون. ج - يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية والمساكن الواردة في هذا القانون.