• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام

أ- ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. ب - يشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.

نص المادة

أ- ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. ب - يشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.