لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.