• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: ثبات شروط العقد رغم انتقال العقار

لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.

نص المادة

لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.