• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: واجبات المزارع في عقد المزارعة

تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية : ‌أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلـــى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات. ‌ب- العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب به وبأثاثه ومشتملا ته. ‌ج-...

نص المادة

تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية : ‌أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلـــى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات. ‌ب- العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب به وبأثاثه ومشتملا ته. ‌ج- العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليه. ‌د- تنفيذ شروط عقد المزارعة. هـ - العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها واستثمارها وفق الخطة العامة للدولة والتعليمات التي تحافظ على درجة خصوبتها. ‌و- صيانة الأقنية والمصارف الواقعة ضمن الأرض المزارع عليها. ‌ز- أن يقوم بالعمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته ولا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر. تحت طائلة فسخ عقد المزارعة.