• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: تفويض العمل الزراعي في حالات الغياب المشروع

أ- استثناء من نص الفقرة / ز / من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل. ب- تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.

نص المادة

أ- استثناء من نص الفقرة / ز / من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل. ب- تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.