• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: واجبات صاحب العمل الزراعي

تقع على عاتق صاحب العمل الزراعي الواجبات التالية: ‌أ- تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد. ‌ب- ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك. ‌ج- تنفيذ التزاماته في العقد. ‌د- صيانة الاقنية والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها. هـ - الالتزام بتنفيذ الخطة ال...

نص المادة

تقع على عاتق صاحب العمل الزراعي الواجبات التالية: ‌أ- تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد. ‌ب- ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك. ‌ج- تنفيذ التزاماته في العقد. ‌د- صيانة الاقنية والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها. هـ - الالتزام بتنفيذ الخطة العامة للدولة في المجال الزراعي.