• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: تنفيذ الالتزامات على حساب الطرف الآخر

إذا قصر أي من المتعاقدين عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من التزامات يحق لكل طرف أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إنذاره وفق أحكام المادة / 73 / من هذا القانون وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضــى أمــــــام القضاء المختص ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة.

نص المادة

إذا قصر أي من المتعاقدين عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من التزامات يحق لكل طرف أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إنذاره وفق أحكام المادة / 73 / من هذا القانون وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضــى أمــــــام القضاء المختص ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة.