• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين وإجراءات التعويض

أ- إذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة بدون مبرر قانوني جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون ومن ثم إبطاله وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى. ب - على المتضرر من المتعاقدين إقامة الدعوى بالوقف والإ...

نص المادة

أ- إذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة بدون مبرر قانوني جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون ومن ثم إبطاله وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى. ب - على المتضرر من المتعاقدين إقامة الدعوى بالوقف والإبطال خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه الفسخ تحت طائلة السقوط.