• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: تصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في المحافظات

أ- تصدر الوزارة قرارات دورية بتصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ب - يشترك في لجان التصنيف في المحافظة مندوبون عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والتنظيم الفلاحي ومكتب...

نص المادة

أ- تصدر الوزارة قرارات دورية بتصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ب - يشترك في لجان التصنيف في المحافظة مندوبون عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والتنظيم الفلاحي ومكتب الفلاحين الفرعي وغرفة الزراعة، ويشارك في لجنة التصنيف المركزية في الوزارة مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري واتحاد الغرف الزراعية . ج - تشكل لجان التصنيف الفرعية ولجنة التصنيف المركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني بقرارات تصدر عن الوزير.