• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: تحديد كلفة عناصر الاستثمار الزراعي وحصص الإنتاج

أ- يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية كما يتناول التصنيف تحديد بدء السنة الزراعية ونهايتها والدورة الزراعية. ب - تتخذ قرارات التصنيف أساسا لتحديد حصة كل من صاحب العمل والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل من...

نص المادة

أ- يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية كما يتناول التصنيف تحديد بدء السنة الزراعية ونهايتها والدورة الزراعية. ب - تتخذ قرارات التصنيف أساسا لتحديد حصة كل من صاحب العمل والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية ( العمل – رأس المال ) مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارع ويتم الرجوع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام القضاء المختص.