• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: نسب حصة المالك من الإنتاج حسب نوع الأرض

تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض وفق النسب الآتية: / 20% / عشرين بالمئة عند التعاقد على أرض بعلية. / 25% / خمساً وعشرين بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالراحة. / 20% / عشرين بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة.

نص المادة

تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض وفق النسب الآتية: / 20% / عشرين بالمئة عند التعاقد على أرض بعلية. / 25% / خمساً وعشرين بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالراحة. / 20% / عشرين بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة.