• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: نسب حصة المزارع الشريك في زراعة القطن والخضار

تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية: / 40% / أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن. / 50% / خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار. / 45% / خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.

نص المادة

تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية: / 40% / أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن. / 50% / خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار. / 45% / خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.