• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: حصة المزارع في الأراضي المزروعة بأشجار غير مثمرة

تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة / 50% / خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/ 30% / ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.

نص المادة

تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة / 50% / خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/ 30% / ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.