• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: حصة المزارع في زراعة التبغ والتنباك ودود الحرير

تكون حصة المزارع الشريك وفق النسب الآتية: ‌أ- في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ‌ب- في الأرض المروية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ‌ج- في الأرض البعلية المزروعة بشجر ال...

نص المادة

تكون حصة المزارع الشريك وفق النسب الآتية: ‌أ- في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ‌ب- في الأرض المروية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف. ‌ج- في الأرض البعلية المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دود الحرير 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.