تكون حصة المزارع بالبدل مساوية لقيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل , وعند حدوث خلاف في التقدير المشار إليه في المواد السابقة فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.
تكون حصة المزارع بالبدل مساوية لقيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل , وعند حدوث خلاف في التقدير المشار إليه في المواد السابقة فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.