• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: متطلبات الرخصة الزراعية وحصص الإنتاج

أ- يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة للأعمال الزراعية الخاضعة للترخيص اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل الزراعي. ب - يتقاضى كل من صاحب العمل الزراعي والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدوائر الحكومية المختصة.

نص المادة

أ- يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة للأعمال الزراعية الخاضعة للترخيص اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل الزراعي. ب - يتقاضى كل من صاحب العمل الزراعي والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدوائر الحكومية المختصة.