يتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يوجد اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.
يتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يوجد اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.