• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: قواعد الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية

تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الادارة المحلية و البيئة والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهد...

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الادارة المحلية و البيئة والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهديد الصحة والسلامة المهنية.