• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: تنبيه صاحب العمل للمخالفات والتدابير

يجب أن يلفت انتباه صاحب العمل أو وكيله وممثلي العمال والمزارعين إلى المخالفات التي تحقق منها المفتش في أثناء زيارته وإلى التدابير التي طلب اتخاذها.

نص المادة

يجب أن يلفت انتباه صاحب العمل أو وكيله وممثلي العمال والمزارعين إلى المخالفات التي تحقق منها المفتش في أثناء زيارته وإلى التدابير التي طلب اتخاذها.