• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: إعلام صاحب العمل بالزيارة التفتيشية

على مفتش العمل الزراعي أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله وكذلك العمال أو ممثليهم بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا التنبيه يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.

نص المادة

على مفتش العمل الزراعي أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله وكذلك العمال أو ممثليهم بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا التنبيه يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.