• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: صلاحيات مفتش العمل في التحقيق والمراقبة

أ- يخول مفتش العمل الزراعي المزود بالوثائق الثبوتية إتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة ويحق له بصورة خاصة: 1- توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين معاً أو على انفراد حول الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام...

نص المادة

أ- يخول مفتش العمل الزراعي المزود بالوثائق الثبوتية إتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة ويحق له بصورة خاصة: 1- توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين معاً أو على انفراد حول الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية. 2- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل الزراعي لتنظيم علاقاتهم بالعمال الزراعيين والمزارعين. 3- الحصول على عينات من المحاصيل والمواد المستخدمة أو المتداولة بغية التحليل شريطة أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله بذلك فوراً أو خطياً.