على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة وعلى قوى الضابطة العدلية أن تقدم المؤازرة اللازمة لتنفيذ مهامهم.
على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة وعلى قوى الضابطة العدلية أن تقدم المؤازرة اللازمة لتنفيذ مهامهم.