• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: مهام مفتش العمل الزراعي وأداء اليمين

أ- يقوم مفتش العمل الزراعي بتنفيذ مهامه وفق تعليمات الوزارة وتوجيه رؤسائه وبروح التعاون مع العمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وممثليهم ومنظماتهم. ب - يؤدي مفتشو العمل الزراعي قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام القضـــاء المختص في منطقة عملهم مرة واحـــدة [ أقسم بالله العظيم أن أ...

نص المادة

أ- يقوم مفتش العمل الزراعي بتنفيذ مهامه وفق تعليمات الوزارة وتوجيه رؤسائه وبروح التعاون مع العمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وممثليهم ومنظماتهم. ب - يؤدي مفتشو العمل الزراعي قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام القضـــاء المختص في منطقة عملهم مرة واحـــدة [ أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي الذي اطلعت عليها بحكم وظيفتي.].