• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: التزامات مفتش العمل الزراعي تحت طائلة العقوبات

يتوجب على مفتش العمل الزراعي مراعاة ما يلي تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية: ‌أ- عدم الحصول على منافع أو مواد لمصلحته الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات والأعمال الموضوعة تحت رقابته. ‌ب- عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها خلال ممارسته عمله و حتى بعد تركه ال...

نص المادة

يتوجب على مفتش العمل الزراعي مراعاة ما يلي تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية: ‌أ- عدم الحصول على منافع أو مواد لمصلحته الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات والأعمال الموضوعة تحت رقابته. ‌ب- عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها خلال ممارسته عمله و حتى بعد تركه العمل. ‌ج- عدم البوح بمصدر أي شكوى تشير إلى مخالفة في المنشأة وطرق العمل أو مخالفة للأحكام القانونية وعدم البوح إلى صاحب العمل الزراعي أو ممثله بأن الزيارة جرت نتيجة شكوى.