• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: إجراءات التعامل مع المخالفات الزراعية

أ- مع مراعاة أحكام المادة / 128 / من هذا القانون ينذر المخالف في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفة المرتكبة ويجوز لمفتش العمل الزراعي في الحالات البسيطة الاكتفاء بالتنبيه الشفوي إلى وجوب إزالة المخالفة ويشير إلى هذا التنبيه في تقريره. ب - في حال تكرار المخالفة ينظم مفتش العمل الزراعي ضبطاً بالم...

نص المادة

أ- مع مراعاة أحكام المادة / 128 / من هذا القانون ينذر المخالف في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفة المرتكبة ويجوز لمفتش العمل الزراعي في الحالات البسيطة الاكتفاء بالتنبيه الشفوي إلى وجوب إزالة المخالفة ويشير إلى هذا التنبيه في تقريره. ب - في حال تكرار المخالفة ينظم مفتش العمل الزراعي ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ أحدهما لدى دائرة التفتيش المختصة وتحال الثانية إلى القضاء المختص أصولاً.