• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: تقارير دورية عن أعمال التفتيش الزراعي

أ- على دوائر تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر. ب - ترفع نسخة من التقرير إلى كل من الوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ج - تعد هذه التقارير حسب انموذج تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.

نص المادة

أ- على دوائر تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر. ب - ترفع نسخة من التقرير إلى كل من الوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ج - تعد هذه التقارير حسب انموذج تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.