• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: صكوك المصالحة كإسناد رسمي قابل للتنفيذ

تعتبر صكوك المصالحة المبرمة أمام المديرية والموثقة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة حل الخلافات إدارياً من الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات.

نص المادة

تعتبر صكوك المصالحة المبرمة أمام المديرية والموثقة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة حل الخلافات إدارياً من الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات.