• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: اللجوء للقضاء عند تعذر الحل الإداري للخلافات

إذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحق لكل من الطرفين التقدم بدعوى أصولية مباشرة أمام القضاء المختص.

نص المادة

إذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحق لكل من الطرفين التقدم بدعوى أصولية مباشرة أمام القضاء المختص.