إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة /40%/ أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلا بالبينة الخطية.
إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة /40%/ أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلا بالبينة الخطية.