• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: مسؤوليات المغارس في العمليات الزراعية

أ- يقع على عاتق المغارس تقديم الغراس وكل العمليات الزراعية المطلوبة لخدمة الغراس حتى بلوغها حد الإثمار أما بالنسبة لقيم مواد المكافحة والأسمدة فتقع على عاتق الفريقين كل بنسبة حصته. ب - يحق للمغارس زراعة أرض المغارسة بالمزروعات المناسبة للأغراس على ألا تقل حصة المغارس عن /50%/ خمسين بالمئة من الحاصل...

نص المادة

أ- يقع على عاتق المغارس تقديم الغراس وكل العمليات الزراعية المطلوبة لخدمة الغراس حتى بلوغها حد الإثمار أما بالنسبة لقيم مواد المكافحة والأسمدة فتقع على عاتق الفريقين كل بنسبة حصته. ب - يحق للمغارس زراعة أرض المغارسة بالمزروعات المناسبة للأغراس على ألا تقل حصة المغارس عن /50%/ خمسين بالمئة من الحاصلات إذا لم ينص العقد على نسبة أخرى وبما يتفق مع قرارات التصنيف ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه المزروعات بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.