• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: إجراءات إنهاء عقد المغارسة وتفريغ الحصة

ينتهي عقد المغارسة بانتهاء مدته ويجب على مالك الأرض خلال سنة واحدة من انتهاء مدة المغارسة أن يفرغ أمام الدوائر العقارية المختصة للمغارس عن حصته المحددة قانوناً أو في العقد وفي المناطق غير المحددة والمحررة يتوجب على المالك تسجيلها لنفسه ثم إجراء الفراغ للمغارس عن حصته. وإذا لم يقم المغارس بالتزامات...

نص المادة

ينتهي عقد المغارسة بانتهاء مدته ويجب على مالك الأرض خلال سنة واحدة من انتهاء مدة المغارسة أن يفرغ أمام الدوائر العقارية المختصة للمغارس عن حصته المحددة قانوناً أو في العقد وفي المناطق غير المحددة والمحررة يتوجب على المالك تسجيلها لنفسه ثم إجراء الفراغ للمغارس عن حصته. وإذا لم يقم المغارس بالتزاماته خلال السنتين الأوليتين من بداية العقد فيقتصر عقد المغارسة على المساحة التي نفذت المغارسة عليها وفق شروط العقد والأصول الفنية المعتمدة للزراعة شريطة أن يكون المغارس قد غرس على الأقل /50%/ من كامل الأرض المتفق عليها.