• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: عقد بيع الثمار وشروطه

أ- بيع الثمار عقـــد يلتزم البائـــــع بموجبه أن يمكـــن المشتري ( الضامن ) من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.

نص المادة

أ- بيع الثمار عقـــد يلتزم البائـــــع بموجبه أن يمكـــن المشتري ( الضامن ) من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.