يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.