• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: غرامات مخالفة أحكام الخدمات الصحية

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية.

نص المادة

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية.