• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: غرامة لفسخ عقد المزارعة دون مبرر قانوني

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم بين الطرفين وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

نص المادة

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم بين الطرفين وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.