يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.
يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.