• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: غرامة لمنع مفتشي العمل الزراعي من أداء مهامهم

يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.

نص المادة

يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.