• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: عقوبة لمخالفة غير منصوص عليها في القانون

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة و ألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.

نص المادة

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة و ألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.