يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل، كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو إسقاط عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.
يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل، كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو إسقاط عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.