على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك.
على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك.