• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: استثناءات من تطبيق أحكام القانون الزراعي

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي ب- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الاصلاح الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عاملاً زراعياً أو متعاقداً لعمل زراعي معي...

نص المادة

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي ب- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الاصلاح الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عاملاً زراعياً أو متعاقداً لعمل زراعي معين مع المنتفع . جـ- الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة: - الزوج والزوجة. - الأصول والفروع. - الأخوة والأخوات وأولادهم. - الأصهار. ويستثنى من أحكام المادتين / 16 و 20 / من هذا القانون العمال الزراعيون الذين يقومون بالأعمال الزراعية في هذه الاستثمارات.